التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم

المادة 27من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الثالث رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم المادة (1): أحكام عامة تشمل الرسوم والمصاريف على ما يلي: 13 - رسم إداري يستحق لاتحاد المصارف العربية. 14 - أتعاب جهاز الوساطة او التحكيم او تضاف اليها المصاريف الشخصية التي يكون قد تكبدها هذا الجهاز في سبيل القيام بمهمته. 15 - أتعاب ومصاريف الخبرة عند الاقتضاء.

الإحالة

المادة 27 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية