الفصل الثالث
رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم
المادة (1): أحكام عامة
تشمل الرسوم والمصاريف على ما يلي:
13 - رسم إداري يستحق لاتحاد المصارف العربية.
14 - أتعاب جهاز الوساطة او التحكيم او تضاف اليها المصاريف الشخصية التي يكون قد تكبدها هذا الجهاز في سبيل القيام
بمهمته.
15 - أتعاب ومصاريف الخبرة عند الاقتضاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم
المادة 27من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 27 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.