الفصل الأول
جهاز الوساطة
المادة (5):
جهاز الوساطة
1- كل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد يمكن السعي لحله بصورة ودية عن طريق جهاز الوساطة لدى اتحاد المصارف
العربية.
2- يعين رئيس مجلس الإدارة من لائحة وسطاء عرب أخصائيين يقرها مجلس الإدارة لكل خلاف اما وسيطا منفردا من غير المنتمين
إلى دول أطراف النزاع واما لجنة وساطة من ثلاثة أعضاء يكون رئيسها من دولة عربية أخرى.
3- تحدد أتعاب ومصاريف جهاز الوساطة طبقا لأصول التعرفة المرفقة بهذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.