التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · جهاز الوساطة

المادة 5من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الأول جهاز الوساطة المادة (5): جهاز الوساطة 1- كل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد يمكن السعي لحله بصورة ودية عن طريق جهاز الوساطة لدى اتحاد المصارف العربية. 2- يعين رئيس مجلس الإدارة من لائحة وسطاء عرب أخصائيين يقرها مجلس الإدارة لكل خلاف اما وسيطا منفردا من غير المنتمين إلى دول أطراف النزاع واما لجنة وساطة من ثلاثة أعضاء يكون رئيسها من دولة عربية أخرى. 3- تحدد أتعاب ومصاريف جهاز الوساطة طبقا لأصول التعرفة المرفقة بهذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية