التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · جهاز الوساطة

المادة 6من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (6): طلب الوساطة 1- على المدعي الراغب في اللجوء إلى الوساطة، أن يوجه طلبه إلى الأمانة العامة. 2- يجب أن يتضمن الطلب وجهة نظر المدعي وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة لطلبه، مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة. 3- يبلغ الأمين العام المدعى عليه طلب الوساطة، ويطلب منه، في حال قبوله مسعى الوساطة، أن يقدم إلى الأمانة العامة وجهة نظره فيما يتعلق بالنزاع، مقرونة بالمستندات التي يراها مفيدة، مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة، وذلك خلال شهر من تاريخ كتاب تبليغ الأمين العام له. 4- في حال قبول المدعى عليه مسعى الوساطة، على الأمين العام أن يرفع ملف القضية إلى رئيس مجلس الإدارة، من أجل تعيين وسيط منفرد أو لجنة وساطة، وفقا لظروف القضية وأهميتها وذلك خلال شهر واحد. 5- في حال عدم قبول المدعى عليه مسعى الوساطة، يعاد إلى المدعي الرسم المدفوع من قبله.

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية