المادة (10):
طلب التحكيم.
على المدعي الذي يريد أن يلجأ إلى التحكيم، أن يقدم طلبا خطيا إلى الأمنانة العامة يتضمن ما يلي:
1- اسم المدعي وعنوانه.
2- اسم المدعى عليه وعنوانه.
3- البند التحكيمي الذي يستند إليه إن وجد، أو رغبته بالتحكيم وفقا لهذا النظام.
4- شرح القضية موضوع النزاع مع تحديد طلباته.
5- المستندات والوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه.
6- موقفه حول عدد المحكمين واختيارهم وفقا لأحكام المادة (13) أدناه.
7- الرسم المتوجب وفقا للتعرفة.
يعتبر تلقي الأمانة العامة العامة هذا الطلب، تاريخا لبدء التحكيم.
وعلى الأمانة العامة أن تبلغ فورا المدعى عليه صورة الطلب ومرفقاته للرد عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.