التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم

المادة 32من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (6): كيفية دفع رسوم ومصاريف جهاز الوساطة 1- على كل فريق من قبل مباشرة جهاز الوساطة في دراسة القضية ، ان يدفع ربع الرسم الإداري محسوبا وفقا للمادة (2) أعلاه ، واذا لم يصرح بالقيمة المتنازع عليها ، تحدد الأمانة العامة الرسم الإداري بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة. 2- يحدد رئيس مجلس الإدارة أتعاب جهاز الوساطة بناء على اقتراح الأمين العام ، وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة (3) أعلاه ، غير أنه يحق لرئيس المجلس ان يحدد هذه الأتعاب بأقل من النسب المذكورة في الجدول وفقا لظروف القضية ، لاسيما في حال فشل مسعى الوساطة. يتم تحديد هذه الأتعاب عند انتهاء الوساطة ، غير أنه يحق لرئيس مجلس الإدارة ان يطلب من كل من الفريقين دفع سلفة على حساب الأتعاب ويتحمل الفريقان هذه الأتعاب بالتساوي فيما بينهما. 3- تحدد الأمانة العامة ، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة ، مصاريف جهاز الوساطة ، ان وجدت ، على يتحملها الفريقان بالتساوي فيما بينهما.

الإحالة

المادة 32 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية