المادة (7):
كيفية دفع رسوم ومصاريف جهاز التحكيم
1- على كل فريق قبل مباشرة جهاز التحكيم دراسة القضية ، ان يدفع نصف الرسم الإداري محسوبا وفقا للمادة (2) أعلاه ،
واذا لم يصرح بالقيمة المتنازع عليها ، تحدد الأمانة العامة الرسم الإداري بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة.
2- يحدد رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين العام أتعاب جهاز التحكيم وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة (4)
أعلاه ، غير أنه يحق لرئيس المجلس ان يحدد هذه الأتعاب بأقل من النسب المذكورة في الجدول ، اذا اقتضت الظروف ، ذلك
لاسيما اذا قام بالتحكيم محكم منفرد ، كما أنه يحق له تحديد هذه الاتعاب بمقدار يفوق التعرفة المذكورة ، وذلك بصورة
استثنائية وبقرار معلل بالنظر لظروف القضية.
يتم تحديد هذه الاتعاب ، بعد صدور الحكم النهائي ، وايداع أصله لدى الأمانة العامة ، غير أنه يحق لرئيس مجلس الإدارة
ان يطلب من كل من الفريقين دفع سلفة على حساب الأتعاب.
3- تحدد الأمانة العامة بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة مصاريف جهاز التحكيم الشخصية ان وجدت ، على ان يتحملها الفريقان
بالتساوي فيما بينهما ، واذا تقررت قبل صدور الحكم النهائي ، على ان يصفي الحكم النهائي هذه المصاريف ويحدد الفريق
الملزم بدفعها بالنتيجة او نسبة توزيعها بين الفريقين.
4- يحق لأي من الفريقين ان يدفع كامل الرسوم والمصاريف ، اذا امتنع الفريق الآخر عن دفع نصيبه ، على ان تصفى بالنتيجة
وفقا لمضمون الحكم النهائي.
5- واذا تمت المصالحة بين الفريقين قبل صدور الحكم النهائي ، عاد لرئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين العام
، أمر تحديد أتعاب جهاز التحكيم بمقدار يقل عن النسب المذكورة في الجدول ، آخذا بعين الاعتبار ظروف القضية والجهود
التي بذلت قبل وقوع المصالحة.
6- واذا سحب أحد الفريقين طلباته او تراجع عنها قبل ان يتسلم التحكيم الملف ، يرد للفريقين جميع ما دفعاه من مبالغ
، بعد خصم مبلغ يوازي نصف الرسم الإداري.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم
المادة 33من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 33 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.