المادة (7):
مهمة وإجراءات جهاز الوساطة
1- يدرس جهاز الوساطة ملف القضية، ويتصل بالمدعي والمدعى عليه، وله أن يستمع إلى أقوالهما، وذلك في أنسب مكان يحدده.
2- أ/ يحضر المدعي والمدعى عليه بواسطة وكلاء معتمدين قانونا، ولهما حق الاستعانة بمستشارين وأخصائيين.
ب/ لكل طرف في الخلاف أن يبين وجهة نظره أمام الوسيط أو أمام لجنة الوسطاء سواء شفهيا أو كتابة.
3- يحدد جهاز الوساطة الفترة الزمنية اللازمة لحل النزاع، بعد دراسة ملف القضية والاستماع إلى الأطراف عند الاقتضاء،
ويقترح على المدعي والمدعى عليه صيغة لحل النزاع بصورة ودية.
4- يقدم جهاز الوساطة، بعد الاستماع لوجهة نظر الأطراف وتحقيق ادعاءاتهم واعتراضاتهم تقريرا يضمنه أي اتفاق يكون أطراف
الخلاف قد توصلوا اليه، فإذا لم يقع اتفاق بينهم، كان على جهاز الوساطة أن يبين في هذا التقرير، وبموافقة أغلبية أعضاء
الجهاز، وجهة نظره في شأن المسائل المختلف عليها سواء من حيث الواقع أو القانون، مشفوعة بالتوصيات التي يراها ملائمة
لحل الخلاف بالطرق الودية.
ويودع التقرير لدى الأمانة العامة التي يقوم بإخطار الأطراف بمضمونه.
5- لا يلتزم الأطراف بالتقيد بوجهة النظر التي أفصح عنها جهاز الوساطة في تقريره، ولا بالتوصيات التي تضمنها التقرير.
6- تعتبر إجراءات الوساطة منتهية إذا تم التوصل إلى تسوية ودية للخلاف، أو إذا قام أحد أطراف النزاع بتبليغ الأمانة
العامة باعتراضه على ما جاء في التقرير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.