التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 3 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3607، ص 375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3607ص 37516 شباط 1989

تتولى ادارة شؤون الصندوق لجنة تسمى " لجنة صندوق الطلبة " وتتألف على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة او من ينيبه رئيسا 2- رئيس دائرة شؤون الطلبة عضوا 3- مدير الدائرة المالية عضوا 4- مدير القبول والتسجيل عضوا 5- مدير دائرة العلاقات الثقافيةوالعامة عضوا 6- احد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختاره الرئيس في بداية كل عام دراسي عضوا ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 3 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3607، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية