نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 3 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3607، ص 375
- نُشر
- 16 شباط 1989
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 3 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3607، ص 375)
حياة القانون
نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة غير ساري
رقم 3 لسنة 1989 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3607، ص 375، نُشر في 16 شباط 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الطلبة المدنيين في الجامعة. اللجنة: لجنة الصندوق …
المادة 3
المادة 4
يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تقدير التفوق العلمي لدى الطلبة ومنحهم الجوائز الرمزية او العينية او المالية. ب- تنمية احتراماتهم للعمل وسد حاجاتهم المالية وذلك بتقديم منح او قروض لهم او تشغيلهم داخل الجامعة بأجر لساعات محددة.
المادة 5
تتألف موارد الصندوق مما يلي:- أ- مساهمة الجامعة السنوية المالية للصندوق. ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا و القروض التي توافق عليها اللجنة. جـ- ريع استثمار اموال الصندوق بالطريقة وفي الاوجه التي يقررها المجلس.
المادة 6
يتولى المجلس الصلاحيات التالي:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم للطلبة. جـ- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق التي تعدها اللجنة واقرارها.
المادة 7
تتولى ادارة شؤون الصندوق لجنة تسمى " لجنة صندوق الطلبة " وتتألف على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة او من ينيبه رئيسا 2- رئيس دائرة شؤون الطلبة عضوا 3- مدير الدائرة المالية عضوا 4- مدير القبول والتسجيل عضوا 5- مدير دائرة العلاقات …
المادة 8
تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها. ب- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسدسد القروض ورفعها الى المجلس للموافقة عليها. جـ- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض والتشغيل للطلبة …
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - يطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة باعمال الصندوق وتقوم بتنظيمها.
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.