التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 3 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3607، ص 375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3607ص 37516 شباط 1989

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها. ب- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسدسد القروض ورفعها الى المجلس للموافقة عليها. جـ- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض والتشغيل للطلبة المستحقين حسب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان لا تستوفى اية فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 3 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3607، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية