التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 489216 أيلول 2003

تعتبر الاعمال المبينة ادناه مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن حضور الدروس او المحاضرات او عن الاعمال الجامعية الاخـرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها وكل تحريض على هذا الامتناع. ب- الغش في الامتحان او الشروع فيه او الاخلال بنظامه او الهدوء الواجب توافره فيه. ج- أي فعل يمس بالشرف او الكرامة او الاخلاق او يخل بحسن السيرة والسلوك او يسيء الى سمعة الجامعة او الكلية او العاملين فيهما بما في ذلك أي فعل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به. د- المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة او الكلية من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة او الكلية او الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعـــد التنظيمية النافذة في الجامعة او التحريض عليه. هـ- استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او استعمالها دون اذن خطي مسبق من الجهات المختصة في الجامعة. و- ادخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع. ز- توزيع النشرات او اصدار جرائد في الجامعة او الكلية او جمع التواقيع او التبرعات التي من شأنها الاخلال بالامن والنظام الجامعي او الاساءة الى الوحدة الوطنية. ح- الاخلال بالنظام او الانضباط الذي تقتضيه الندوات او المحاضرات او الانشطة التي تقام داخل الجامعة او الكلية. ط- أي اهانة او اساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس او أي من العاملين او الطلبة في الجامعة او الكلية. ي- اتلاف ممتلكات الجامعة او الكلية المنقولة وغير المنقولة. ك- التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية. ل- اعطــاء وثائــق وهويـــات جامعيــة للغيـــــر بقصــــد استعمالها بطريقة غير مشروعة. م- سرقة أي من ممتلكات الجامعة او الكلية. ن- التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص اخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد الطلبة او اشخاص داخل الجامعة او الكلية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية