التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 489216 أيلول 2003

يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المـــــادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه الخطي. ب- الاخراج من قاعـــة التدريس واذا دعت الحاجة استدعاء الامن الجامعي لاخراجه. ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام بها اثناء التدريس0 د- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها. هـ- الحرمان مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة. و- الانذار بدرجاته الثلاث ، الاول والمزدوج والنهائي. ز- الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها الطالب. ح- الغــــاء التسجيــل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة. ط- اعتباره راسباً في مادة او اكثر. ي- الفصل المؤقت من الجامعة او الكلية لمدة فصل دراسي او اكثر. ك- الفصل النهائي من الجامعة او الكلية. ل- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين. م- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية