الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 489216 أيلول 2003
يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المـــــادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيه الخطي.
ب- الاخراج من قاعـــة التدريس واذا دعت الحاجة استدعاء الامن الجامعي لاخراجه.
ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام بها اثناء التدريس0
د- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة
فيها.
هـ- الحرمان مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة.
و- الانذار بدرجاته الثلاث ، الاول والمزدوج والنهائي.
ز- الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها الطالب.
ح- الغــــاء التسجيــل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ط- اعتباره راسباً في مادة او اكثر.
ي- الفصل المؤقت من الجامعة او الكلية لمدة فصل دراسي او اكثر.
ك- الفصل النهائي من الجامعة او الكلية.
ل- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
م- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها.