التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 121 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4951
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 121 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4951)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الطلبة في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة اليرموك ) يهدف الى ما يلي:- أ-منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي. ب-تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في …

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب-ريع استثمار اموال الصندوق. ج-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امواله. ب-وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين. ج-اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض …

المادة 6

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس 2-مدير الدائرة المالية في الجامعة. 3-مدير القبول والتسجيل في الجامعة. 4-عضوين من العاملين في الجامعة …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح اسس الاقـراض وطريقــة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج-تقديم …

المادة 8

لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.

المادة 9

تطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، ويحدد الرئيس الدائرة المختصة في الجامعة بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمال الصندوق وتتولى حفظها.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 11

يلغى ( نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك ) رقم (6) لسنة 1977.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية