التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 200 رقم 122 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 495516 أيلول 2003

يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:- أ-أردنيا. ب-مشتركا في الصندوق. ج-على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض. د-قد مضت ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة. هـ- مالكــا لقطعــة ارض او لسطح اذا كان يرغب في اقامة مسكن.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 200 رقم 122 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية