التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام محاكم الاستئناف الشرعية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 129 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 499316 أيلول 2003

أ- تختص محكمة استئناف القدس الشرعية بالفصل في الاحكام الصادرة عن محكمة القدس الشرعية الابتدائية. ب-تختص محكمة استئناف اربد الشرعية بالفصل في الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية في كل من محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون والمناطق التابعة لاي منها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به. ج-تختص محكمة استئناف عمان الشرعية بالفصل في الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية في سائر مناطق المملكة والتي لا تدخل ضمن دائرة اختصاص محكمة اربد الشرعية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام محاكم الاستئناف الشرعية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 129 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية