الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 499316 أيلول 2003
أ- تباشر محكمة استئناف اربد الشرعية عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار يصدره لهذه الغاية
وينشر في الجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان الشرعية في النظر في الدعاوى التي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة
استئناف اربد الشرعية الى حين صدور ذلك القـــرار.
ب- تتم عند صدور القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة احالة جميع الدعاوى التي اصبحت ضمن دائرة اختصاص
محكمة استئناف اربد الشرعية اليها من محكمة استئناف عمان الشرعية ما لم تكن هذه الدعاوى محجوزة للمرافعة او لاصدار
القرار فيها.