الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 499316 أيلول 2003
أ- تختص محكمة استئناف القدس الشرعية بالفصل في الاحكام الصادرة عن محكمة القدس الشرعية الابتدائية.
ب-تختص محكمة استئناف اربد الشرعية بالفصل في الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية في كل من محافظات اربد
والمفرق وجرش وعجلون والمناطق التابعة لاي منها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
ج-تختص محكمة استئناف عمان الشرعية بالفصل في الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية في سائر مناطق المملكة
والتي لا تدخل ضمن دائرة اختصاص محكمة اربد الشرعية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.