الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح خلال مدة لا تتجاوز اربعة
عشر يوم عمل من تاريخ تقديم هذا الطلب مستوفياً جميع البيانات والوثائق المطلوبة 0
ب - في الحالات التي يشترط فيها موافقة الهيئة المسبقة على المخططات أو التي تطلب فيها المؤسسة المسجلة
ذلك، تصدر الموافقة على طلب تصريح مباشرة العمل خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ قبول المخططات ويكون
منح التصريح في هذه الحالة مشروطاً بالتحقق من استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية عند اجراء عملية الكشف
والاطلاع على نتائج دراسة الاثر البيئي اذا كانت مطلوبة.