التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4812
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم هذا الطلب مستوفياً جميع البيانات والوثائق المطلوبة 0 ب - في الحالات التي يشترط فيها موافقة الهيئة المسبقة على المخططات أو التي تطلب فيها المؤسسة المسجلة ذلك، تصدر الموافقة على طلب تصريح مباشرة العمل خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ قبول المخططات ويكون منح التصريح في هذه الحالة مشروطاً بالتحقق من استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية عند اجراء عملية الكشف والاطلاع على نتائج دراسة الاثر البيئي اذا كانت مطلوبة.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية