التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008

يشترط في العاملين لـدى المركز او المؤســسة توافر ما يلي :- أ- المدير ، ويشترط ان يكون حاصلاً على ما يلي :- 1- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في التربية الخاصة او العلوم الاجتماعية الأخرى 0 2- خبرة لا تقل عن سنتين في ادارة المراكز او المؤسسات 0 ب- المعلـم او المشـرف ، ويشتــرط ان يكون حاصــلاً علـى أي مما يلي :- 1- الشهادة الجامعية الأولى في مجال العلوم الاجتماعية وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال التعليم والتدريب والاشراف على المراكز والمؤسسات 0 2- دبلوم متوسط في مجال العلوم الاجتماعية وخبرة لا تقل عن اربع سنوات في مجال التعليم والتدريب والاشراف على المراكز والمؤسسات 0 ج- الاختصاصي الاجتماعي ، ويشترط ان يكون حاصلاً على أي مما يلي :- 1- الشهادة الجامعية الأولى في مجال علم النفس او علم الاجتماع وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مهنته في المراكز او المؤسسات 0 2- دبلوم متوسط في مجال الخدمة الاجتماعية وخبرة لا تقل عن اربع سنوات في مجال مهنته في المراكز او المؤسسات 0 د- العامل في التخصصات الفنية ، ويشترط ان يكون حاصلا على أي مما يلي :- 1- الشهادة الجامعية الاولى في تخصصه الفني 0 2- دبلوم متوسط في تخصصه الفني وخبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال 0 هـ- مع مراعاة احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة يشترط فيمن يعين في المركز او المؤسسة ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة 0

الإحالة

المادة 7 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية