الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008
أ- يقدم طلب الترخيص على الأنموذج المعتمد ، للمديرية الميدانية موقعاً من المؤسسين على ثلاث نسخ مرفقاً به
النظام الداخلي للمركز او المؤسسة على ان يتضمن النظام الداخلي ما يلي :-
1- اسم المركز او المؤسسة وعنوان اي منهما 0
2- اسماء المؤسسين والشركاء 0
3- أهداف وغايات المركز او المؤسسة 0
4- طبيعة ونوع الخدمة سواءً كانت إيوائية او نهارية او كليهما والتي يرغب المركز او المؤسسة بتقديمها 0
5- الفئة المستهدفة وأعمار المنتفعين ودرجة الإعاقة 0
ب- ترفع المديرية الميدانية طلب الترخيص الى المديرية لاحالته الى اللجنة مشفوعة بتوصياتها 0