تستوفى نفس الرسوم المبينة في المادة الثانية من هذا النظام من قبل وزير الخارجية عن:-
1- الخدمات القنصلية التي يجريها على الوثائق التي ترد اليه مباشرة من غير بلاد المملكة الاردنية الهاشمية دون ان
تمر بالقناصل الاردنيين.
2- الخدمات القنصلية التي يجريها على الوثائق التي نظمت محليا من اجل ابرازها في الخارج على ان لا تستوفى هذه الرسوم
مرة ثانية من قبل القناصل الاردنيين اذا عرضت عليهم للتصديق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 813)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.