التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951

غير ساري
نُشر
1 كانون الثاني 1951
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 813)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم القنصلية غير ساري

رقم 1 لسنة 1951 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 1949 المنشور في العدد 979 من الجريدة الرسمية ويلغى نظام الرسوم القنصلية1949
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم القنصلية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية من قبل قناصل المملكة الاردنية الهاشمية عند التصديق على الوثائق التالية:- 1- الوكالات والفواتير والاحكام المدنية 400 فلس. 2- الوثائق الاخرى ومنها صكوك الاحوال الشخصية وشهادات حسن السلوك الخ 200 فلس.

المادة 3

تستوفى نفس الرسوم المبينة في المادة الثانية من هذا النظام من قبل وزير الخارجية عن:- 1- الخدمات القنصلية التي يجريها على الوثائق التي ترد اليه مباشرة من غير بلاد المملكة الاردنية الهاشمية دون ان تمر بالقناصل الاردنيين. 2- الخدمات القنصلية …

المادة 4

يلغى نظام الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 1949 المنشور في العدد 979 من الجريدة الرسمية ويلغى نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1950 المنشور في العدد (1006) من الجريدة الرسمية. 1951/2/21

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم القنصلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية