تستوفى الرسوم التالية من قبل قناصل المملكة الاردنية الهاشمية عند التصديق على الوثائق التالية:-
1- الوكالات والفواتير والاحكام المدنية 400 فلس.
2- الوثائق الاخرى ومنها صكوك الاحوال الشخصية وشهادات حسن السلوك الخ 200 فلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 813)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.