التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تستوفى الرسوم التالية من قبل قناصل المملكة الاردنية الهاشمية عند التصديق على الوثائق التالية:- 1- الوكالات والفواتير والاحكام المدنية 400 فلس. 2- الوثائق الاخرى ومنها صكوك الاحوال الشخصية وشهادات حسن السلوك الخ 200 فلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 813)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية