التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تستوفى نفس الرسوم المبينة في المادة الثانية من هذا النظام من قبل وزير الخارجية عن:- 1- الخدمات القنصلية التي يجريها على الوثائق التي ترد اليه مباشرة من غير بلاد المملكة الاردنية الهاشمية دون ان تمر بالقناصل الاردنيين. 2- الخدمات القنصلية التي يجريها على الوثائق التي نظمت محليا من اجل ابرازها في الخارج على ان لا تستوفى هذه الرسوم مرة ثانية من قبل القناصل الاردنيين اذا عرضت عليهم للتصديق.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 813)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية