نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1951
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 813)
حياة القانون
نظام الرسوم القنصلية غير ساري
رقم 1 لسنة 1951 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تستوفى الرسوم التالية من قبل قناصل المملكة الاردنية الهاشمية عند التصديق على الوثائق التالية:- 1- الوكالات والفواتير والاحكام المدنية 400 فلس. 2- الوثائق الاخرى ومنها صكوك الاحوال الشخصية وشهادات حسن السلوك الخ 200 فلس.
المادة 3
تستوفى نفس الرسوم المبينة في المادة الثانية من هذا النظام من قبل وزير الخارجية عن:- 1- الخدمات القنصلية التي يجريها على الوثائق التي ترد اليه مباشرة من غير بلاد المملكة الاردنية الهاشمية دون ان تمر بالقناصل الاردنيين. 2- الخدمات القنصلية …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم القنصلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.