نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 20 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4950، ص 531
- نُشر
- 16 شباط 2009
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4950، ص 531)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 20 لسنة 2009 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4950، ص 531، نُشر في 16 شباط 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح البادية الشمالية الغربية لواء البادية الشمالية الغربية والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ج) من المادة (10) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل 0
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.