التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص"/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة(33/ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم(52) لسنة 1972 رقم 800 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1387
نُشر
16 آب 1975
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص"/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة(33/ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم(52) لسنة 1972 رقم 800 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص"/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة(33/ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم(52) لسنة 1972 ساري

رقم 800 لسنة 1975 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1387، نُشر في 16 آب 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام: " نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية" ويعمل به اعتباراً من 28 /5 /1973.

المادة 2

المادة 2- تعريفات: أ- لفظة الطالب تعني الطالب او الطالبة ، ولفظة الطلبة تعني الطلاب والطالبات. ب- لفظة المشرف تعني المشرف على منزل الطلاب اوالمشرفة على منزل الطالبات. ج- لفظة المنزل تعني منزل الطلاب او منزل الطالبات.

المادة 3

يشترط لقبول الطالب في المنازل او استمرار بقائه فيها ما يلي: أ- ان يكون مسجلا لدراسة مساق او اكثر في الجامعة. ب- ان يكون لائقا صحياً وخالياً من الامراض السارية بموجب شهادة من طبيب الجامعة حسب نموذج يوضع لهذا الغرض. ج- ان يوقع تعهداً بالتقيد …

المادة 4

اذا زاد عدد الطلبات عن عدد الاماكن الشاغرة في المنازل فيسترشد في قبول الطلبة الجدد بموجب الاولويات التالية:- أ- صعوبة السفر اليومي الى مكان اقامة اسرة الطالب. ب- كون الطالب مسجلا لنيل شهادة جامعية. ويسترشد عند القبول بالنسب التالية 50% …

المادة 5

يؤلف عميد شؤون الطلبة لجنة برئاسته للنظر في الطلبات المقدمة والبت فيها.

المادة 6

يحدد مجلس العمداء في بداية كل عام اكاديمي مقدار الرسوم وذلك قبل شهر من بدء السنة الدراسية على الاقل على ان لا تقل هذه الرسوم عن مقدار التكاليف.

المادة 7

يكون قسط التأمين (10) دنانير ترد للطالب عند خروجه من المنزل اذا لم يتلف او يكسر شيئا في المنزل.

المادة 8

تستوفى من الطالب رسوم المنامة ورسوم التأمين عن الفصل الدراسي في بداية الفصل ولا يرد الرسم اذا ترك الطالب المنزل خلال الفصل لاي سبب من الاسباب.

المادة 9

يحسب فصل الصيف لاغراض رسوم المنامة مساويا نصف فصل دراسي.

المادة 10

يحق للطلبة المقبولين بالمنزل البقاء فيه خلال الاجازات التي تتخلل الفصل الدراسي.

المادة 11

يؤلف عميد شؤون الطلبة لجنة لتأديب طلبة المنازل.

المادة 12

أ- في حال مخالفة طالب المنازل لاحكام هذا النظام وتعليماته توقع العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الانذار بدرجاته الثلاثة (أول ، مزدوج ، نهائي). 3- الفصل النهائي من المنزل. ب- ويجوز ان توقع العقوبات المبينة في الفقرة السابقة ، …

المادة 13

أ- يوقع عميد شؤون الطلبة بتنسيب من لجنة التأديب العقوبات (1، 2) من المادة (12) من هذا النظام. ب- يوقع مجلس العمداء العقوبة (3) من المادة (12) من هذا النظام بتنسيب من عميد شؤون الطلبة ولجنة التأديب.

المادة 14

يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا النظام ، بناء على تنسيب من عميد شؤون الطلبة.

المادة 15

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص"/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة(33/ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم(52) لسنة 1972.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية