نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5177، ص 3930
- نُشر
- 2 أيلول 2012
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5177، ص 3930)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية 0 الصندوق:صندوق ادارة المخاطر الزراعية المشكل بمقتضى احكام القانون …
المادة 3
المادة3- يشترط لقبول اشتراك المستفيد في برنامج التكافل التعاوني ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب-ان يكون كامل الاهلية. ج- ان يقدم الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية أو الاستئجار او الشراكة واي وثائق تطلب منه .
المادة 4
المادة4-أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية ) برئاسة المدير وعضوية ممثلين عن الجهات التاليـة :- 1-وزارة الزراعة . 2-سلطة وادي الاردن 0 3- دائرة الارصاد الجوية 0 4-المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0 5- …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
لا يعوض المستفيد في الحالات التالية :- أ-عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة والمتعلقة بالعملية الانتاجية 0 ب-عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد . ج- في حال تأخر وعدم قيام المستفيد بقطف الثمار للمحصول بعد موعد …
المادة 10
أ- لا يجوز للمشترك ان يقوم بعملية الجني او الحصاد او التغيير المادي للمنتج المتضرر الا بعد ان يتم تقدير الضرر من اللجان الفرعية 0 ب- على المشترك الابلاغ عن اي ضرر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ وقوعه ولا يعوض من تجاوز هذه المدة0
المادة 11
أ- يجوز للمستفيد ان يتقدم باعتراض خطي للجنة المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التعويض 0 ب- تنظر اللجنة المركزية في الاعتراضات المقدمة من المستفيد واتخاذ الاجراءات بشأنها وذلك خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض 0
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.