التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5177، ص 3930
نُشر
2 أيلول 2012
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5177، ص 3930)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية 0 الصندوق:صندوق ادارة المخاطر الزراعية المشكل بمقتضى احكام القانون …

المادة 3

المادة3- يشترط لقبول اشتراك المستفيد في برنامج التكافل التعاوني ما يلي :- ‌أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ‌ب-ان يكون كامل الاهلية. ‌ج- ان يقدم الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية أو الاستئجار او الشراكة واي وثائق تطلب منه .

المادة 4

المادة4-أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية ) برئاسة المدير وعضوية ممثلين عن الجهات التاليـة :- 1-وزارة الزراعة . 2-سلطة وادي الاردن 0 3- دائرة الارصاد الجوية 0 4-المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0 5- …

المادة 5

للمجلس تكليف المدير بتشكيل لجان فرعية من الجهات ذات العلاقة لتقدير الاضرار حال حدوثها ترتبط مع مدير الصندوق الى حين انجاز مهامها 0

المادة 6

يعتبر تاريخ توقيع العقد بداية سريان فترة التغطية وتنتهي بنهاية المدة المحددة مسبقا في العقد ولا يعوض المستفيد الا بعد مرور شهر واحد من اشتراكه 0

المادة 7

أ- تحسب قيمة المبلغ الخاضع للتعويض للمستفيد حسب بنود العقد0 ب- لا يتم تعويض المستفيد اذا كانت نسبة الضرر اقل من (20%) من المنتج الزراعي 0

المادة 8

لا يتم تعويض المستفيد الا لمرة واحدة عن الضرر والمنتج في الموسم نفسه 0

المادة 9

لا يعوض المستفيد في الحالات التالية :- ‌أ-عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة والمتعلقة بالعملية الانتاجية 0 ‌ب-عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد . ‌ج- في حال تأخر وعدم قيام المستفيد بقطف الثمار للمحصول بعد موعد …

المادة 10

أ- لا يجوز للمشترك ان يقوم بعملية الجني او الحصاد او التغيير المادي للمنتج المتضرر الا بعد ان يتم تقدير الضرر من اللجان الفرعية 0 ب- على المشترك الابلاغ عن اي ضرر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ وقوعه ولا يعوض من تجاوز هذه المدة0

المادة 11

أ- يجوز للمستفيد ان يتقدم باعتراض خطي للجنة المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التعويض 0 ب- تنظر اللجنة المركزية في الاعتراضات المقدمة من المستفيد واتخاذ الاجراءات بشأنها وذلك خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض 0

المادة 12

يتقاضى الصندوق مبلغ (25) دينارا عند إجراء أي تعديل على اسم المستفيد في العقد في حالات البيع أو الضمان 0

المادة 13

في حال وفاة المستفيد تصرف قيمة التعويضات المستحقة إلى الورثة الشرعيين وفق أحكام التشريعات النافذة 0

المادة 14

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية