التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4270
نُشر
19 أيلول 2012
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4270)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 64 لسنة 2012 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4270، نُشر في 19 أيلول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام تحسين الخدمات الحكومية رقم 64 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هـذا النظام ( نظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام 0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 الدائرة:أي وزارة أو دائرة او هيئة او سلطة أو مؤسسة رسمية …

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :- ‌أ-وضع السياسة الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ومتابعة تنفيذها 0 ‌ب-وضع البرامج والمنهجيات والادوات اللازمة لتمكين الدائرة من تطوير خدماتها وتقديم الاستشارات …

المادة 4

تلتزم الدائرة بتطوير مستوى خدماتها وبمعايير تقديمها والقيام بذلك بكفاءة وفاعلية من خلال ما يلي :- أ‌- تحديد الخدمات التي تقدمها وفق النموذج المعتمد من الوزارة واعداد بطاقة لكل خدمة وتحديثها كلما اقتضت الحاجة 0 ‌ب- اعداد دليل يتضمن الخدمات …

المادة 5

يحق لمتلقي الخدمة الاعتراض لدى الوزارة او الدائرة على عدم تقديم الخدمة وفقا لمعايير تقديم الخدمة المقررة والمعلن عنها 0

المادة 6

يصـدر الوزيـر التعليمـات اللازمـة لتنفيـذ احكـام هـذا النظـام بما في ذلك ما يلي :- أ‌-المنهجيات المتعلقة بتطبيق اسس تطوير معايير تقديم الخدمة 0 ب- اجراءات تقديم الاعتراض وآلية البت فيه 0

المادة 7

يلغى نظام تحسين الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2006 0

اسأل مساعدك عن نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية