التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4270
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 427019 أيلول 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام 0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 الدائرة:أي وزارة أو دائرة او هيئة او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة واي جهة يقرر مجلس الــوزراء اخضاعها لاحكام هذا النظام 0 الخدمة: مجموعة الانشطة التي تقوم بها الدائرة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة 0 متلقي الخدمة: اي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0 معايير تقديم الخدمة:مواصفات الخدمة التي يتوجب على الدائرة تقديمها من حيث الوقت والكلفة والاجراءات والاساليب والجودة ومن خلال مستوى اداء محدد وملائم وقابل للقياس 0

الإحالة

المادة 2 من نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4270)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية