نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5179، ص 4270
- نُشر
- 19 أيلول 2012
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4270)
حياة القانون
نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 64 لسنة 2012 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4270، نُشر في 19 أيلول 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام 0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 الدائرة:أي وزارة أو دائرة او هيئة او سلطة أو مؤسسة رسمية …
المادة 3
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ومتابعة تنفيذها 0 ب-وضع البرامج والمنهجيات والادوات اللازمة لتمكين الدائرة من تطوير خدماتها وتقديم الاستشارات …
المادة 4
تلتزم الدائرة بتطوير مستوى خدماتها وبمعايير تقديمها والقيام بذلك بكفاءة وفاعلية من خلال ما يلي :- أ- تحديد الخدمات التي تقدمها وفق النموذج المعتمد من الوزارة واعداد بطاقة لكل خدمة وتحديثها كلما اقتضت الحاجة 0 ب- اعداد دليل يتضمن الخدمات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.