التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5028
نُشر
14 تشرين الثاني 2012
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة 2012) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية0 الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية0 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس0 ترشيد …

المادة 3

لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :- أ‌- وضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها …

المادة 4

أ- يلتزم المستهلك بسياسات وتدابير ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها المحددة بمقتضى التعليمات التي تصدر لهذه الغاية بما في ذلك الالتزام بكودات البناء الخاصة بتوفير الطاقة 0 ب-1- على المستهلك تقديم طلب للوزارة للحصول على شهادة تفيد …

المادة 5

أ- يخضع المستهلك للتدقيق الطاقي الالزامي والدوري الذي تقوم به الجهات المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام ، وتحدد اسس هذا التدقيق وشروطه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0 ب- يلتزم المستهلك بتزويد الوزارة بتقرير التدقيق الطاقي 0

المادة 6

لا يجوز لاي شخص تقديم خدمات التدقيق الطاقي ما لم يكن مرخصا من الوزارة وتحدد شروط الترخيص واجراءاته بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية0

المادة 7

أ- تضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسة جدولا يتضمن المعدات والادوات والتجهيزات التي يتطلب وضع ملصق كفاءة الطاقة عليها وفق المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بها 0 ب- لا يجوز استيراد او تصنيع المعدات والادوات والتجهيزات ذات الكفاءة المنخفضة …

المادة 8

يلتزم كل من يستورد او يصنع المعدات والادوات والتجهيزات المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام بما يلي :- ‌أ- انشاء قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية والوثائق الممنوحة له من الوزارة والمؤسسة واللازمة للتحقق من صحة محتويات ملصق كفاءة …

المادة 9

أ- تعتمد العدادات الكهربائية متعددة الاغراض لقياس استهلاك الطاقة ووقته لغايات ادخال التعريفة الليلية والنهارية وتعريفة الذروة وفقا للتعليمات التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لهذه الغاية 0 ب- يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة من هيئة …

المادة 10

أ- لا يجوز منح اذن اشغال الا بعد تقديم ما يثبت تركيب سخان شمسي لاي مما يلي وتوافر الشروط الفنية التي تسمح بذلك حسب كشف الجهات الرسمية المختصة :- 1- البناء الذي تزيد مساحته على (250) مترا مربعا 0 2- الشقة التي تزيد مساحتها على (150) مترا …

المادة 11

أ- للوزارات والدوائر الحكومية بالتعاون مع الوزارة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية وفقا للتشريعات النافذة لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في المواقع والمشاريع العائدة لها0 ب-1- يجوز لاي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارات …

المادة 12

تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة تسمى (جائزة كفاءة الطاقة) لتشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها وتحدد اسس منح هذه الجائزة وشروطها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية0

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية