التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54502 كانون الأول 2012

يحق للمجلس ، في حال مخالفة الجهة المطورة أو المستفيد أحكام المادة (6) من هذا النظام ، اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ- استعادة أي من الأراضي او الاصول التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي تم الاتفاق عليه مع الجهة المطورة او المستفيد وفقا للعقد المبرم مع السلطة او بدل المثل عند استعادتها ايهما اقل 0 ب-1- إزالة أي منشآت موجودة على الأرض التي تم استعادتها على نفقة الجهة المطورة او المستفيد إلا إذا رأى المجلس أن المصلحة العامة تقتضي أن تقوم السلطة بشرائها ببدل المثل 0 2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بازالتها خلال المدة التي تحددها السلطة لذلك 0

الإحالة

المادة 7 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية