التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل رقم (89) لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6016
نُشر
31 كانون الأول 2012
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل رقم (89) لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6016)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسـمى هذا النظـام ( نظـام شؤون حـوادث النقـل لسنـة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 مجال النقل:النقل البري او الجوي او البحري او النقل عبر السكك الحديدية او خطوط …

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ولغايات دراسية وبحثية ، للوزارة اجراء التحقيقات والدراسات الفنية في اي حادث يقع في مجال النقل ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الوزارة للحصول على المعلومات الضرورية الخاصة بذلك 0 ب- تحقيقا للغايات …

المادة 4

لا تحول احكام هذا النظام دون اتخاذ اي اجراءات قانونية او قضائية تتعلق بحوادث النقل تنص عليها التشريعات النافذة 0

المادة 5

يصـدر الوزيـر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية