نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل رقم (89) لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5193، ص 6016
- نُشر
- 31 كانون الأول 2012
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل رقم (89) لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6016)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 مجال النقل:النقل البري او الجوي او البحري او النقل عبر السكك الحديدية او خطوط …
المادة 3
أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ولغايات دراسية وبحثية ، للوزارة اجراء التحقيقات والدراسات الفنية في اي حادث يقع في مجال النقل ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الوزارة للحصول على المعلومات الضرورية الخاصة بذلك 0 ب- تحقيقا للغايات …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام شؤون حوادث النقل / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون النقل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.