التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 25
نُشر
16 كانون الثاني 2013
المواد
21
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري ساري

رقم 4 لسنة 2013 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 25، نُشر في 16 كانون الثاني 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم 45 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري . المجلس:مجلس ادارة الهيئة . المدير العام:مدير عام الهيئة . ب- تعتمد التعاريف الواردة في …

المادة 3

لغايات هذا النظام تقسم اعمال نقل البضائع على الطرق الى ما يلي :- أ-النقل الثقيل للبضائع على الطرق بمركبة شحن يكون وزنها الإجمــالي (21) طنا فما فوق 0 ب-النقل المتوسط للبضائع على الطرق بمركبة شحن يقل وزنها الاجمالي عن (21) طنا 0

المادة 4

يصنف الناقل لمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق وفق الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مليون دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن أربعين مركبة …

المادة 5

يصنف وسيط الشحن وفق الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مليون دينار وأن يثبت امتلاكه لمستودعات أو مراكز لوجستية وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن عشرين الف دينار. ب- الفئة الثانية ويشترط فيها أن لا …

المادة 6

لغايات المادتين (4) و (5) من هذا النظام يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتصنيف الناقل لمزاولة اعمال النقل الثقيل للبضائع ووسيط الشحن والمستودعات والمراكز اللوجستية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

المادة 7

أ- يشترط لترخيص الناقل او وسيط الشحن ما يلي:- 1-ان يكون مسجلا وفق احكام قانون الشركات او نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال. 2-ان لا يقل رأس المال المسجل عن خمسين الف دينار0 ب- يقدم طلب الترخيص الى الهيئة على النموذج المعتمد …

المادة 8

أ- يلتزم مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة المبدئية بما يلي:- 1-ان يوفر كادرا اداريا ومكاتب بمساحات مناسبة. 2-ان يقدم للهيئة كفالة بنكية غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب وبالصيغة التي يوافق عليها المدير …

المادة 9

أ- تقوم الهيئة باجراء الكشف على المكاتب والمواقف الخاصة بمركبات الشحن والتأكد من توافر شروط الترخيص الاخرى وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يمنح مقدم الطلب الموافقة النهائية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المديرية …

المادة 10

أ- يجدد الترخيص سنويا وفي حال التأخر عن تجديده يدفع الناقل او وسيط الشحن مبلغا اضافيا نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه ولغاية ثلاثة اشهر. ب- يحظر على الناقل او وسيط الشحن مزاولة اعماله في حال التخلف عن تجديد الترخيص …

المادة 11

يجوز للناقل او وسيط الشحن ، بموافقة المدير العام ، فتح فرع او اكثر في أي مكان في المملكة وفقا للشروط التالية:- أ-توافر المتطلبات الاساسية اللازمة في الفرع لقيامه بأعماله التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-تعيين مدير …

المادة 12

يلتزم كل من الناقل ووسيط الشحن باعلام الهيئة بما يلي:- أ-المعلومات والاحصاءات المتعلقـــة بعمل أي منهما في مجال نقل البضائع على الطرق. ب-أي تعديل يطرأ على الاسم التجاري او على ملكية المكتب او أي تصرف يتعلق بأي منهما.

المادة 13

تصدر الهيئة التصاريح السنوية لاستخدام مركبات الشحن وفق التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية 0

المادة 14

أ- إذا ثبت للمدير العام مخالفة الناقل او وسيط الشحن لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها فله توجيه إنذار للمخالف يطلب فيه تصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها 0 ب- اذا لم يقم المخالف بتصويب المخالفة …

المادة 15

للمدير العام تشكيل اي لجنة يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن آلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 16

يعتبر الناقل ووسيط الشحن المرخصان قبل سريان احكام هذا النظام، وكأنهما مرخصان بموجبه على ان يتم توفيق اوضاعهما وفق هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه 0

المادة 17

تستوفي الهيئة عن ترخيص الناقل ووسيط الشحن وعند تجديد ترخيص أي منهما الرسوم التالية :- أ-(100) مائة دينار رسم ترخيص لمزاولة المهنة للناقل 0 ب-(500) خمسمائة دينار رسم ترخيص لمزاولة المهنة لوسيط الشحن . ج-(50) خمسين دينارا عن ترخيص المكتب …

المادة 18

تستوفي الهيئة بدل الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك بدل الكشف على مكتب الناقل أو وسيط الشحن واصدار التصاريح واصدار بدل فاقد أو تالف أو تعديل بيانات الرخصة وبدل اصدار أي شهادة …

المادة 19

للمدير العام ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 20

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-تحديد متطلبات الترخيص المتعلقة بالمادتين (7) و(8) من هذا النظام واي شروط اخرى يراها ضرورية بما في ذلك مواصفات مركبات الشحن المطلوبة وفئاتها واعدادها على ان يتم …

المادة 21

يلغى نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم (45) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام0

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية