الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 65814 شباط 2013
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للمجلس :-
أ - وضع السياسة العامة للصندوق0
ب- اعتماد الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية مرخصة وفق احكام التشريعات
النافذة لغايات تقديم الخدمة الطبية 0
ج- دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المرخصة وفق احكام التشريعات النافذة لتأمين الخدمة الطبية 0
د- النظر في الاعتراضات المقدمة من المشترك والمنتفع 0
هـ- اقتراح التعليمات الناظمة لاعمال الصندوق 0
و- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق 0
ز- اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها 0