التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 658
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 65814 شباط 2013

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للمجلس :- أ - وضع السياسة العامة للصندوق0 ب- اعتماد الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية مرخصة وفق احكام التشريعات النافذة لغايات تقديم الخدمة الطبية 0 ج- دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المرخصة وفق احكام التشريعات النافذة لتأمين الخدمة الطبية 0 د- النظر في الاعتراضات المقدمة من المشترك والمنتفع 0 هـ- اقتراح التعليمات الناظمة لاعمال الصندوق 0 و- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق 0 ز- اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية