التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 658
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 65814 شباط 2013

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا 0 ب- يحدد المشترك أيا ممن يلي للانتفاع من الصندوق :- 1-الزوج او الزوجة 0 2-الاولاد غير المتزوجين وغير العاملين مهما بلغت اعمارهم 0 3-الاولاد ذوي الاعاقة مهما بلغت اعمارهم 0 4-الوالد والوالدة 0 ج - على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لافراد اسرة كل من المشترك والمنتفع اذا كان أي منهم مصابا بمرض مزمن 0 د- لافراد اسرة عضو النقابة المتوفى المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة الانتفاع من الصندوق وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويستثنى من ذلك زوج العضو المتوفى في حال زواجه ممن هو ليس بعضو0 هـ- يحدد المجلس الفئات التي يجوز لها الانتفاع من الصندوق من غير أفراد أسرة المشترك كموظفي النقابة وأسرهم وموظفي المكاتب الهندسية وأسرهم وغيرها من الفئات ذات العلاقة المباشرة بالنقابة أو بمهنة الهندسة ، على أن تحدد هذه الفئات واحكام اشراكها وآلية دفع اقساط تأمينها وحالات وقف الاشتراك وانهائه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 7 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية