التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 658
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 65814 شباط 2013

أ- يفتح باب الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس على أن يلتزم المشترك والمنتفع بتسديد أقساط التأمين0 ب- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق او الانتفاع منه على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقة به البيانات والوثائق المطلوبة وفق احكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 ج- يشترط لقبول الطلبات أن يكون كل من المشترك والمنتفع مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة 0 د- يبدأ تقديم الخدمة الطبية للمشترك والمنتفع بعد أربعة عشر يوما من تاريخ الاشتراك أو الانتفاع وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على ان تراعى المدة الزمنية الواجب انقضاؤها من تاريخ الاشتراك او الانتفاع المحددة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية