التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 7 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 665
نُشر
14 شباط 2013
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 7 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظم صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين . النقابة : نقابة المهندسين . المجلس : مجلس النقابة . الهيئة المركزية : الهيئة …

المادة 3

صندوق المسؤولية الاجتماعية أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق المسؤولية الاجتماعية ) يهدف إلى :- 1- تقديم خدمات اجتماعية لأعضاء النقابة وعائلاتهم لتأمين الحياة الكريمة لهم . 2- تقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع القطاعين العام …

المادة 4

لجنة ادارة الصندوق أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ، ويشكل لهذه الغاية لجنة برئاسة أحد أعضائه وعضوية ستة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة . ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده نائبا لرئيس اللجنة وأمينا للسر .

المادة 5

لجنة ادارة الصندوق تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها …

المادة 6

لجنة ادارة الصندوق تتولى اللجنة النظر في الشؤون المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها إلى المجلس بما في ذلك ما يلي :- أ- السياسة العامة والسياسة المالية للصندوق . ب- صرف النفقات واسترداد الحقوق . ج- دراسة طلبات المتقدمين للاستفادة من …

المادة 7

فقدان عضوية اللجنة يفقد عضو اللجنة عضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول وللمجلس أن يعين بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته .

المادة 8

الموارد المالية للصندوق تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- ما يخصصه المجلس له سنويا من صندوق النقابة ضمن موازنتها . ب- الهبات والتبرعات التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . ج- المبالغ …

المادة 9

تكون أوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي :- أ- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها لأعضاء النقابة وعائلاتهم . ب- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها للمجتمع المحلي . ج- المصاريف الإدارية لعمل الصندوق .

المادة 10

نفقات الصندوق أ- لا يجوز الإنفاق من الموارد المالية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام إلا على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء النقابة وعائلاتهم . ب- لا يجوز في أي سنة مالية أن تتجاوز نفقات الصندوق إيراداته ، …

المادة 11

حسابات الصندوق أ- تحفظ أموال الصندوق وتستثمر بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد من النقابة ، وللتعليمات والأصول المالية والمحاسبية …

المادة 12

ايلولة اموال الصندوق تؤول أموال حساب الخدمات الاجتماعية القائم في النقابة للصندوق كما تنتقل إليه الحقوق والالتزامات المترتبة على هذا الحساب .

المادة 13

حل الصندوق وتصفية موجوداته لا يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته الا بقرار صادر عن الهيئة العامة بناء على توصية من الهيئة المركزية في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية .

المادة 14

اصدار التعليمات اللازمة يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تعليمات الخدمات الاجتماعية . ب- تعليمات خدمات المجتمع المحلي . 26/12/2012

اسأل مساعدك عن نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية