نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 7 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5205، ص 665
- نُشر
- 14 شباط 2013
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 7 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 665)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين . النقابة : نقابة المهندسين . المجلس : مجلس النقابة . الهيئة المركزية : الهيئة …
المادة 3
صندوق المسؤولية الاجتماعية أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق المسؤولية الاجتماعية ) يهدف إلى :- 1- تقديم خدمات اجتماعية لأعضاء النقابة وعائلاتهم لتأمين الحياة الكريمة لهم . 2- تقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع القطاعين العام …
المادة 4
لجنة ادارة الصندوق أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ، ويشكل لهذه الغاية لجنة برئاسة أحد أعضائه وعضوية ستة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة . ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده نائبا لرئيس اللجنة وأمينا للسر .
المادة 5
لجنة ادارة الصندوق تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها …
المادة 6
لجنة ادارة الصندوق تتولى اللجنة النظر في الشؤون المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها إلى المجلس بما في ذلك ما يلي :- أ- السياسة العامة والسياسة المالية للصندوق . ب- صرف النفقات واسترداد الحقوق . ج- دراسة طلبات المتقدمين للاستفادة من …
المادة 7
المادة 8
الموارد المالية للصندوق تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- ما يخصصه المجلس له سنويا من صندوق النقابة ضمن موازنتها . ب- الهبات والتبرعات التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . ج- المبالغ …
المادة 9
تكون أوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي :- أ- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها لأعضاء النقابة وعائلاتهم . ب- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها للمجتمع المحلي . ج- المصاريف الإدارية لعمل الصندوق .
المادة 10
نفقات الصندوق أ- لا يجوز الإنفاق من الموارد المالية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام إلا على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء النقابة وعائلاتهم . ب- لا يجوز في أي سنة مالية أن تتجاوز نفقات الصندوق إيراداته ، …
المادة 11
حسابات الصندوق أ- تحفظ أموال الصندوق وتستثمر بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد من النقابة ، وللتعليمات والأصول المالية والمحاسبية …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.