التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 671
نُشر
14 شباط 2013
المواد
24
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي ساري

رقم 8 لسنة 2013 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671، نُشر في 14 شباط 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 33 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي. الهيئة:هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي. المجلس:مجلس إدارة …

المادة 3

أ- يقدم طلب الحصول على أي ترخيص او تصريح وفقا لاحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها. ب- يشكل …

المادة 4

تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لممارسة العمل الاشعاعي في أي من المجالات التالية:- أ- المجال الطبي ويشمل :- 1-أطباء الاختصاص. 2-الأطباء المقيمين. 3-فيزيائي الأشعة العلاجية والتشخيصية وفيزيائي الطب النووي. 4-فني أشعة أو مشغل مصادر مشعة. ب- المجال …

المادة 5

يشترط لمنح الترخيص الشخصي ما يلي:- أ-ان يكون طالب الترخيص لائقا صحيا بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الهيئة، وأن كون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ب-أن يجتاز دورة في الوقاية الإشعاعية لمدة (30) ساعة تعتمدها الهيئة عند …

المادة 6

يشترط لترخيص الطبيب المقيم في أي من أقسام الطب النووي أو الأشعة العلاجية أو الأشعة التشخيصية ان يكون قد أكمل مدة اقامة لا تقل عن سنة موثقة بشهادة من المرجع المختص وعمل في مجال اختصاصه تحت إشراف طبيب اختصاص بالأشعة حاصل على الترخيص الإشعاعي …

المادة 7

أ- يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي أن يكــون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الفيزياء حدا ادنى. ب- يشترط لترخيص فني الأشعة أو مشغل مصادر مشعة او العامل الاشعاعي في المجال الصناعي أن يكون …

المادة 8

يشترط لترخيص عامل الأشعة في المجال البحثي النظري أوالتطبيقي أو المخبري ما يلي: - أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى في العلوم أو التكنولوجيا أو الطب. ب-ان تكون لديه خبرة في مجال البحث الإشعاعي الذي سيقوم باعداده. ج- أن …

المادة 9

يشترط لترخيص عامل الأشعة في مجال الخدمات الإشعاعية كصيانة مصادر الاشعة أو إصلاحها أو تركيبها أو معايرتها أو توزيعها أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حدا أدنى في التخصص المطلوب وان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في …

المادة 10

يشترط لترخيص خبير وقاية إشعاعية ما يلي:- أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا ادنى في الفيزياء او الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو الهندسة الفيزيائية أو الهندسة النووية. ب-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية …

المادة 11

أ- تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لعامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور النظام رقم (33) لسنة 2003 ويحمل مؤهلا دون الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) على ان يقدم للهيئة المؤهل الدراسي الذي يحمله وخبراته في مجال عمله وتاريخ …

المادة 12

أ- تصنف المؤسسات الاشعاعية التي تمارس العمل الإشعاعي الى مؤسسة كبيرة ومؤسسة متوسطة و مؤسسة صغيرة وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الاشعاعية …

المادة 13

تصدر الهيئة الرخص المؤسسية في مجالات العمل الاشعاعي على ثلاث مراحل كما يلي:- أ-رخصة الموقع. ب-رخصة المنشأة أو المرفق. ج- رخصة ممارسة العمل الاشعاعي.

المادة 14

يشترط لترخيص الموقع تقديم التقارير والوثائق المتعلقـــــة بما يلي:- أ-طبيعة العمل الإشعاعي المطلوب وحجمه . ب-التركيب الجيولوجي للموقع والثروات الطبيعية المحتملة والنواحي الزراعية فيه عند الاقتضاء. ج- حجم العمالة (اليد العاملة) المتوقع …

المادة 15

يشترط لترخيص المنشأة الإشعاعية تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-ترخيص الموقع ساري المفعول الصادر عن الهيئة. ب- المخططات والتصاميم الهندسية للمنشأة المراد إقامتها وأماكن استخدام المصادر المشعة وتخزينها. ج - مواصفات الأجهزة …

المادة 16

يشترط لترخيص ممارسة العمل الإشعاعي تقديم التقارير او الوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-ترخيص الموقع وترخيص المنشأة ساري المفعول الصادر عن الهيئة. ب-نوع النشاط المطلوب ممارسته في المنشأة. ج- حجم مصادر الأشعة المستخدمة ونوعها والمستوى الإشعاعي …

المادة 17

اذا كان تقديم طلب الترخيص يتعلق باستخدام مصادر أشعة في مرافق قائمة فيتم التحقق ميدانيا بشأنها من مفتشي الهيئة للتأكد من دقة البيانات وصحتها ومطابقتها مع المواصفات والتصاميم والوثائق الهندسية المرفقة بالطلب شريطة توافر الشروط المنصوص عليها …

المادة 18

أ- تكـون مدة التــرخيـص الشخصي او المؤسسي او ترخيص الممارسة الصادر عن الهيئة سنتين قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يمنح الترخيص الاشعاعي للموقع والمنشأة لمرة واحدة ويبقى ساري المفعول ما لم يطرأ اي تغيير على شروط منحه.

المادة 19

يشترط لاصدار رخص المهن ذات العلاقة بالعمل في المجال الاشعاعي وتجديدها الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20

أ- يقر المجلس حدود الاعفاء لمصادر الاشعة المعفـاة من اجراءات الترخيص والتفتيش الاشعاعي 0 ب- تخضع مصادر الاشعة المعفاة وجوبا لاجراءات التبليغ والتسجيل والمراقبة وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك 0

المادة 21

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر في المجال الاشعاعي يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو نقل أو توزيع أو تخزين مؤقت للمواد المشعة ذات العمر نصف القصير والمستخدمة في الأغراض الطبية الحصول على تصريح مسبق من الهيئة قبل موعد تسلمها …

المادة 22

يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التراخيص التالية :- أ-الترخيص المؤسسي الإشعاعي لترخيص الموقع أو المنشأة أو لممارسة العمل الإشعاعي. ب-الترخيص الإشعاعي الشخصي.

المادة 23

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 24

يلغى نظام اسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم (33) لسنة 2003 0

اسأل مساعدك عن نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية