الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013
أ-1- لغايـات السلامـة العامـة لا يجوز السماح للشخص المصـاب بقصـور جـزئـي بأي حـال مـن الأحـوال قيادة
مركبة تزيـد سعـة محركهـا عـلى (2200 سي سي) و سيـارات النقـل المشتـرك الـتي تزيـد سـعـة مـحركهـا
على(2500 سي سي) 0
2- يقتصـر الإعفـاء لقصـار القامــة علـى سيـارات الركـوب الصغـيرة التي لا يزيـد عـدد ركابـهـا عـلى خمسة بمن
فيهم السائق ولا تزيد سعة محركها على (2200 سي سي) ولا تزيـد سعة المحرك للسيارات المعفاة للاعاقة
السمعية الشديدة على (1600 سي سي) 0
ب- يسمح للشخص الحاصل على اعفاء القصور الجزئي بسبـب الاعاقة السمعية الشديدة أو إعاقـة فـي الطـرف
السفلي الأيسـر والحامل رخصة قيـادة فئة ثالثة حسب التقاريـر الطبيـة أو الحاصل علـى تقريـر حديـث مـن ادارة
الترخيـص يفيد بلياقته للحصول على رخصة قيـادة فئـة ثالثـه (أوتـومـاتيـك) باستعمال المركبـة دون الحاجـة إلـى
تركيـب الجهـاز الخـاص بمركبـات معوقـي القصـور الجزئـي ولا يشمل ذلك الحاصلين علـى رخصـة قيـادة فئـة
سابعـة (القيادة بالايدي) أو المصابيـن بإعاقـة فـي الطرف السفلـي الأيـمـن أو قـصـار القامــه 0
ج- مع مـراعـاة مـا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجـوز إزالـة التجهيـزات الخاصـة بالمركبـة المعفـاة
للشخص المعـوق المصـاب بقصـور جزئـي لقيادتها باليديـن دون الرجلـين وفـي حـال إزالتهـا يخضـع المخالـف
للعقوبـات المنصـوص عليهـا فـي قـانـون الجمـارك0
د- اذا كان طالب الاعفاء يحمل رخصة قيادة من فئة معينة يمنح اعفاء لمركبة من تلك الفئة اذا كان حصوله على
رخصة القيادة بعد حدوث الاعاقة اما اذا لم يكن يحمل رخصة قيادة عند طلب الاعفاء فتحدد فئة المركبة في
قرار الاعفاء وعليه الحصول على رخصة قيادة لتلك الفئة عند امتلاك المركبة وهذا ينطبق على تجديد ترخيص
المركبة او استبدال غيرها بها وتعتمد لذلك فئة الرخصة التي يحملها صاحب الاعفاء 0
هـ- يحـق للجنـة الاعفاءات الجمركية تعديـل فئـة القيـادة مـن السابعة (القيـادة بالأيدي) الـى الثالثـة
(اتـومـاتيـك) إذا ثبت للجنـة أن مستحـق الإعفاء قادر على قيـادة المركبـة المعفـاة دون تركيـب الجهـاز الخـاص
بالقيادة بالأيدي 0
و- لا يجـوز لصاحب اعفاء القصور الجزئي استبدال المركبـة المعفاة إلا بعـد مضي ثلاث سنوات على الأقـل
مـن تاريـخ تسجيل البيـان الجمركـي الخاص بهـا 0
ز- لا يجـوز التصـرف في نقـل ملكـية المركبـة المعفاة قبـل مضـي ثـلاث سنـوات على تاريـخ تسجيـل البيـان
الجمركـي الخـاص بـهـا وتحتسـب مـن ضمـن هذه المـدة المدة السابقـة التي مضـت علـى تسجيلهـا فـي ادارة
الترخيـص باعتبارها مركبـة معفاة لاستعمال شخص معـوق آخـر أو لأي إعفاء من نوع آخر0
ح- يجـوز للأشخـاص الحاصلـين علـى إعفـاء سابـق تبديل مركباتهم الحاليـة بمركبات هجينـة (بنزيـن و كهربـاء)
ولمـرة واحـدة مهما كانت المدة السابقة على هذا التبديل وحسب سعـة المحـرك وفق ما ورد في الفقرة (أ) من
هذه المادة 0