التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 50 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5167، ص 3426
نُشر
18 تموز 2012
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 50 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5167، ص 3426)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني غير ساري

رقم 50 لسنة 2012 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5167، ص 3426، نُشر في 18 تموز 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 95 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0 المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0 الصندوق:صندوق …

المادة 3

تحدد اوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي :- أ-تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني أو الإسهام فيها بما في ذلك التجهيزات والمواد الخام والمواد التعليمية وأجور الكوادر التدريبية 0 ب-تطوير البرامج …

المادة 4

يعين مدير عام الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس 0

المادة 5

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ-تطبيق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس 0 ب- إدارة أعمال الصندوق والإشراف على الجهاز الإداري فيه بما يضمن حسن سير العمل 0 ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية …

المادة 6

يكلف المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق حسابات الصندوق وتحدد اتعابه بموجب قرار تكليفه 0

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 8

يلغى نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (95) لسنة 2002 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية