التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يقدم طلب انتساب اعضاء الهيئة العامة للاتحاد على الانموذج الذي يعتمده الاتحاد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات المطلوبة . ب- تتم دراسة الطلب في اول اجتماع يعقده مجلس الاتحاد على ان يتخذ القرار بشأنه بالقبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وعلى أن يكون القرار معللاً ، ويحق لطالب الإنتساب الإعتراض على قرار الرفض لدى المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمجلس بعد التحقق إتخاذ القرار الذي يراه مناسباً ويكون قراره قطعياً. ج- اذا تم رفض الطلب فلا يعاد النظر في طلب الانتساب الجديد الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ الرفض . د- يتم اعتماد ممثل النادي او المركز في الهيئة العامة بموجب كتاب رسمي مختوم وموقع من رئيس النادي أو المركز وأمين السر ، ولا يجوز إستبدال ممثل النادي أو المركز الا في الحالات التالية:- 1-إذا فقد الممثل عضويته في الجهة التي يمثلها وعلى النادي أو المركز تسمية بديل عنه خلال اسبوع من تاريخ فقد العضوية. 2-إذا أصبح الممثل غير قادر على ممارسة مهامه لأسباب صحية. 3-إذا أصبح الممثل مقيماً خارج المملكة. 4-لأي سبب مبرر يوافق عليه مجلس الإتحاد. هـ- يفقد العضو حقه في الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة اذا لم يقم بتسديد بدل الاشتراك السنوي . و-1- يجب على العضو المميز تقديم طلب انتساب جديد للاتحاد قبل مدة لا تقل عن شهر من موعد الاجتماع الانتخابي . 2- يتولى الاتحاد رفع تنسيباته بشأن الطلب المقدم اليه الى اللجنة ويتم البت في الطلب بقرار من المجلس بعد الإستئناس برأي لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية. 3- اذا تم رفض طلب الانتساب المقدم من العضو المميز ، فعليه ان يستمر في اداء مهامه اذا كان في مجلس الاتحاد لحين اجراء الانتخابات واعتمادها . ز- يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي وكيفية استيفاء كل منهما بموجب تعليمات يصدرها مجلس الاتحاد لهذه الغاية . ح- لا يجوز ان يقل عدد اعضاء الهيئة العامة العاملين عن ضعف عدد اعضاء مجلس الاتحاد .

الإحالة

المادة 10 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية