الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- الاعضاء المراقبون هم :-
1-الاندية والمراكز التي لا تتوافر في أي منها شروط العضو العامل .
2-اللاعبون المسجلون لدى الإتحاد والمعتزلون قبل مدة تقل عن سنة او ممن لم يسبق لهم المشاركة في
المنتخب الوطني0
3-اركان اللعبة المسجلون لدى الإتحاد والمعتزلون خلال مدة أقل من سنة او ممن لم يعملوا تحت مظلة
الاتحاد وادارته أو لم يكونوا مصنفين في أعلى درجة .
4-ممثلو الاتحادات النوعية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة .
5-اعضاء الشرف .
ب- يشترط في العضو المراقب ان يكون :-
1-اردني الجنسية .
2-قد اكمل الثانية والعشرين من عمره .
3-حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل او ما يعادلها .
4-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية .
5-مسجلاً لدى الإتحاد مدة لا تقل عن سنة .
6-لم يصدر بحقه خلال السنتين الاخيرتين من تاريخ طلب انتسابه للاتحاد أي عقوبة تأديبية رياضية من أي
جهة رياضية كالشطب او التجميد او اسقاط العضوية .
7-ان لا يكون عضوا في أي اتحاد اخر او مرتبطا مع الاتحاد بعقد عمل .
ج- بإستثناء ما ورد في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة يجب توافر باقي الشروط في ممثل النادي أو
المركز وأن يكون قد مضت على عضويته العاملة في النادي او المركز الذي يمثله مدة لا تقل عن سنة .
د- يستثنى اعضاء الشرف من الشرط المنصوص عليه في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة .