التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- الاعضاء المراقبون هم :- 1-الاندية والمراكز التي لا تتوافر في أي منها شروط العضو العامل . 2-اللاعبون المسجلون لدى الإتحاد والمعتزلون قبل مدة تقل عن سنة او ممن لم يسبق لهم المشاركة في المنتخب الوطني0 3-اركان اللعبة المسجلون لدى الإتحاد والمعتزلون خلال مدة أقل من سنة او ممن لم يعملوا تحت مظلة الاتحاد وادارته أو لم يكونوا مصنفين في أعلى درجة . 4-ممثلو الاتحادات النوعية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة . 5-اعضاء الشرف . ب- يشترط في العضو المراقب ان يكون :- 1-اردني الجنسية . 2-قد اكمل الثانية والعشرين من عمره . 3-حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل او ما يعادلها . 4-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية . 5-مسجلاً لدى الإتحاد مدة لا تقل عن سنة . 6-لم يصدر بحقه خلال السنتين الاخيرتين من تاريخ طلب انتسابه للاتحاد أي عقوبة تأديبية رياضية من أي جهة رياضية كالشطب او التجميد او اسقاط العضوية . 7-ان لا يكون عضوا في أي اتحاد اخر او مرتبطا مع الاتحاد بعقد عمل . ج- بإستثناء ما ورد في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة يجب توافر باقي الشروط في ممثل النادي أو المركز وأن يكون قد مضت على عضويته العاملة في النادي او المركز الذي يمثله مدة لا تقل عن سنة . د- يستثنى اعضاء الشرف من الشرط المنصوص عليه في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 9 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية