الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
زوال العضوية وإستعادتها :-
أ- تزول العضوية في الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:-
1-الإستقالة واذا كان العضو عضوا اعتباريا فعلى ممثله في هذه الحالة تقديم الاستقالة خطيا وبكتاب رسمي
من الجهة التي يمثلها.
2-الوفاة للشخص الطبيعي0
3-الانقضاء أو الشطب للشخص الإعتباري0
4-فقدان الأهلية .
5-سقوط العضوية بقرار من الهيئة العامة تتخذه في جلسة تنعقد لهذه الغاية دون حضور العضو وفقا لأحكام هذا
النظام في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا إرتكب فعلا من الأفعال المخالفة للآداب العامة.
ب- إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالإتحاد أو باللجنة ضررا جسيما ماديا أو أدبيا.
ج- إذا أستغل انضمامه للإتحاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي او لتحقيق منفعة شخصية.
د-إذا خالف القانون أو هذا النظام .
ب-1- للعضو الذي زالت عضويته في أي من الحالات الواردة في البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه
المادة الحق في تقديم طلب إنتساب جديد للإتحاد إذا إنتهت الأسباب الداعية لزوال عضويته.
2- لا يحق للعضو الذي تقرر إسقاط عضويته تقديم طلب انتساب جديد للإتحاد قبل مرور ثماني سنوات على
تاريخ إسقاطها.