الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- يقدم طلب انتساب اعضاء الهيئة العامة للاتحاد على الانموذج الذي يعتمده الاتحاد لهذه الغاية مرفقا به
الوثائق والبيانات المطلوبة .
ب- تتم دراسة الطلب في اول اجتماع يعقده مجلس الاتحاد على ان يتخذ القرار بشأنه بالقبول أو الرفض
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وعلى أن يكون القرار معللاً ، ويحق لطالب الإنتساب الإعتراض على
قرار الرفض لدى المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمجلس بعد التحقق إتخاذ القرار الذي
يراه مناسباً ويكون قراره قطعياً.
ج- اذا تم رفض الطلب فلا يعاد النظر في طلب الانتساب الجديد الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ الرفض .
د- يتم اعتماد ممثل النادي او المركز في الهيئة العامة بموجب كتاب رسمي مختوم وموقع من رئيس النادي أو
المركز وأمين السر ، ولا يجوز إستبدال ممثل النادي أو المركز الا في الحالات التالية:-
1-إذا فقد الممثل عضويته في الجهة التي يمثلها وعلى النادي أو المركز تسمية بديل عنه خلال اسبوع من
تاريخ فقد العضوية.
2-إذا أصبح الممثل غير قادر على ممارسة مهامه لأسباب صحية.
3-إذا أصبح الممثل مقيماً خارج المملكة.
4-لأي سبب مبرر يوافق عليه مجلس الإتحاد.
هـ- يفقد العضو حقه في الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة اذا لم يقم بتسديد بدل الاشتراك السنوي .
و-1- يجب على العضو المميز تقديم طلب انتساب جديد للاتحاد قبل مدة لا تقل عن شهر من موعد الاجتماع
الانتخابي .
2- يتولى الاتحاد رفع تنسيباته بشأن الطلب المقدم اليه الى اللجنة ويتم البت في الطلب بقرار من المجلس
بعد الإستئناس برأي لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
3- اذا تم رفض طلب الانتساب المقدم من العضو المميز ، فعليه ان يستمر في اداء مهامه اذا كان في مجلس
الاتحاد لحين اجراء الانتخابات واعتمادها .
ز- يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي وكيفية استيفاء كل منهما بموجب تعليمات يصدرها مجلس
الاتحاد لهذه الغاية .
ح- لا يجوز ان يقل عدد اعضاء الهيئة العامة العاملين عن ضعف عدد اعضاء مجلس الاتحاد .