الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
يتولى مجلس الاتحاد المهام والصلاحيات التالية :-
أ- على الصعيد الداخلي :-
1-ادارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها .
2-تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والاناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها
وتلبية احتياجاتها وتقييم ادائها .
3-تنظيم الانشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها والقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الانشطة الاخرى
ذات العلاقة .
4-الاشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة نشاطها وتقييم ادائها وتصحيح اوضاعها ، اذا استدعت الحاجة ،
واغلاقها بموافقة اللجنة .
5-التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها .
6-البت في طلبات الانتساب للاتحاد .
7-ابرام اتفاقيات التسويق بموافقة اللجنة .
8-النظر في أي شكوى او احتجاج او اعتراض او ملاحظة مقدمة اليه للبت فيها او احالتها الى الجهات ذات
العلاقة اذا كانت خارج صلاحياته او اختصاصه.
9-اختيار الناطق الاعلامي من بين اعضاء مجلس الاتحاد .
10-تنفيذ قرارات الهيئة العامة واللجنة .
11-تشكيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها .
12-وضع الخطة السنوية التي تتضمن النشاط الرياضي المقترح لسنة تالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها
تمهيدا لرفعها الى اللجنة لاعتمادها .
13-مناقشة مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى الهيئة العامة لاقراره.
14-مناقشة البيانات المالية الختامية ورفعها الى الهيئة العامة لاقرارها 0
15-اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال الاتحاد فيه والانفاق عليه منه وفقا للاصول المالية .
16-السعي لتوفير مصادر تمويل اضافية للاتحاد واستقطاب جهات لرعاية الانشطة الرياضية .
17-الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد في الانشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها .
18-ايجاد قاعدة البيانات اللازمة للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالانشطة الرياضية .
19-انشاء المرافق الرياضية والمرافق الاخرى اللازمة وصيانتها بموافقة اللجنة .
20-وضع اللوائح والتعليمات واعتمادها من اللجنة .
21-أي مهام اخرى لها علاقة بعمله تكلفه بها اللجنة او توافق عليها .
ب- على الصعيد الخارجي :-
1-الانتساب الى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في انشطتها .
2-التنسيب بمشاركة الاتحاد في البعثات الرياضية اذا طلب منه ذلك .
3-مراقبة اداء المنتخبات وفرق الاندية والمراكز اثناء مشاركتها في البعثات الرياضية .
4-المشاركة في المؤتمرات والانشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة .
5-ايجاد السبل اللازمة لاستضافة البطولات الدولية المجدية وتشجيع الاتحادات الخارجية لاتخاذ المملكة
مقرا لها .